ابن أبي شيبة الكوفي

38

المصنف

( 3 ) نا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال : القول قول الذي في يده الرهن . ( 4 ) نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن أياس بن معاوية قال : إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن ما بينه وبين قيمته ، فإذا زادت فالقول قول الراهن . ( 5 ) نا وكيع عن حماد بن زيد عن أبي هاشم عن إبراهيم قال : إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول الراهن إلا أن يقيم المرتهن البينة . ( 6 ) نا ابن أبي زائدة عن ابن هشام عن عامر قال : إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن فالبينة على الذي يدعي الرهن . ( 7 ) نا عرعرة بن البرند عن عبد الملك الأزرق عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال : القول قول المرتهن . ( 8 ) نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال : سئل حماد عن رجل في يده رهن فقال : هو بعشرة ، وقال صاحبه : هو بدرهم ، فقال : البينة على من ادعى الفضل كما أنه لو قال : هو رهن ، وقال صاحبه : هو وديعة ، كان القول قول صاحب المتاع . ( 9 ) نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : القول قول المرتهن . ( 37 ) من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها . ( 1 ) حدثنا وكيع عن جابر عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أمر على أن يقلم الحيطان . ( 2 ) نا معتمر بن سليمان قال : سمعت ابن أبي الحكم يقول : حدثتني جدتي عن عمي أبي رافع بن عمرو الغفاري قال : كنت وأنا غلام أرمي نخل الأنصار ، فقيل للنبي عليه السلام : إن ههنا غلاما يرمي نخلنا ، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " يا غلام ! لم ترمي النحل " قلت : آكل ، قال : فلا ترم النخل وكل مما سقط في أسفلها " - ثم مسح رأسي وقال : " اللهم أشبع بطنه " .

--> ( 37 / 1 ) الحيطان : البساتين المسورة والتقليم : قص الزائد من الأغصان أو قطف الثمر عن الأغصان الممتدة خارج السور